للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يمنع معه (الطواف) بالبيت لأنه صلاة، ويمنع معه أيضًا مس المصحف، ويمنع أيضًا قراءة آية فأكثر إن كان أكبر.

(والمحدث ليس نجسًا) من حيث كونه محدثًا؛ لأن الحدث ليس نجاسة (فلا تفسد الصلاة بحمله)؛ لأنه لم يحمل نجسًا. (وهو) أي: المحدث (من لزمه للصلاة ونحوها) كالطواف ومس المصحف (وضوء أو غسل) مع القدرة، (أو) لزمه لذلك (تيمم لعذر) من عدم الماء أو عجزه عن استعماله ونحوه مما يأتي في بابه مفصلًا.

(والطاهر) شرعًا (ضد النجس والمحدث) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم، فالطاهر الخالي منهما.

(ويزيل الأنجاس الطارئة) معطوف على: يرفع الأحداث لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صبوا على بول الأعرابي ذَنُوبًا من ماء" (١).

والأنجاس (جمع نجس، وهو) لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم، وعرفًا: (كل عين حرم تناولها) لذاتها (مع إمكانه) أي: إمكان التناول، خرج به ما لا يمكن تناوله كالصوان (٢) لأن المنع من الممتنع مستحيل (لا لحرمتها)


(١) رواه البخاري في الوضوء, باب ٥٨، حديث ٢٢٠، وفي الأدب، باب ٨٠، حديث ٦١٢٨، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ورواه البخاري في الوضوء، باب ٥٧، حديث ٢١٩، وباب ٥٨، حديث ٢٢١، وفي الأدب، باب ٣٥، حديث ٦٠٢٥، ومسلم في الطهارة حديث ٢٨٤، ٢٨٥، من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) قال في "المصباح المنير": (١/ ٤٢٦): (والصوان ضرب من الحجارة فيه صلابة، الواحدة صوانة، وهو فعال من وجه، وفعلان من وجه) اهـ.