للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليؤتم بِه, فإذا سجد فاسجدوا" (١). (ولو لم يتم) المأموم (التشهد، ثم يتمه) بعد سجوده مع إمامه متابعة له. (ولو) كان المأموم (مسبوقًا؛ سواء كان سهو إمامه فيما أدركه) المسبوق (معه أو قبله، وسواء سجد إمامه قبل السلام، أو بعده) لعموم ما تقدم.

(فلو قام) المسبوق لقضاء ما فاته (بعد سلام إمامه، رجع) وجوبًا إن لم يستتم قائمًا، (فسجد معه) لسهوه، وإن استتم قائمًا كره رجوعه (وإن شرع في القراءة لم يرجع) أي حرم رجوعه، كما لو نهض عن التشهد الأول. هذا معنى كلامه في "الشرح".

(وإن أدركه) المسبوق (في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه) السجدة التي أدركه فيها، متابعة له (فإذا سلم) إمامه (أتى) المسبوق (بـ) ــالسجدة (الثانية) من سجدتي السهو، ليوالي بين السجدتين (ثم قضى) المسبوق (صلاته نصًا) (٢) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (٣).

(وإن أدركه) المسبوق (بعد سجود السهو وقبل السلام، لم يسجد) المسبوق لسهو إمامه، لأن سهو الإمام قد انجبر بسجوده قبل دخوله معه، أشبه ما لو لم يَسْهُ.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.
(٢) انظر مسائل صالح (١/ ١٤٤، ٣٩٢) رقم ٣٨، ٣٦٩، مسائل عبد الله (١/ ٢٩٢) رقم ٤٠٩، مسائل أبي داود ص/ ٥٥، مسائل ابن هاني (١/ ٧٧، ٧٨) رقم ٣٨١، ٣٨٦، مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦) رقم ٢٤٣.
(٣) رواه البخاري في الأذان، باب ٢١، حديث ٦٣٦، وفي الجمعة، باب ١٨، حديث ٩٠٨، ومسلم في المساجد، حديث ٦٠٢. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.