للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غمس فيه القائم من نوم الليل يده أو حصل في كلها (استعمله) وجوبًا. لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته (فينوي رفع الحدث) ويستعمله (ثم يتيمم) ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبًا؛ لأن حدثه لم يرتفع لأنه ماء طاهر غير مطهر. قلت: فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن (ويجوز استعماله) أي: الماء المستعمل في غسل يدي القائم. من نوم الليل (في شرب وغيره) كالمستعمل في رفع حدث، وأولى لطهارته. قلت: ومثله فيما تقدم ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه.

(ولا يؤثر غمسها) أي: يد القائم من نوم الليل (في مائع غير الماء) كاللبن والعسل والزيت، لأنها غير نجسة، لكن يكره غمسها في مائع، وأكل شيء رطب بها. قاله في "المبدع".

(ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو) أي: الاستيقاظ (من نوم ليل أم نهار؛ لم يلزمه غسل يديه) لأنا لا نوجب بالشك، ولم يتحقق الموجب (ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه) كحوض مبني (بل) يقدر (على الاغتراف) منه (وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، فإنه يأخذ الماء بفيه) إن أمكنه (ويصب على يديه نصًّا) حتى يطهرهما (أو يبل ثوبًا أو غيره فيه) أي: الماء (ويصبه على يديه) حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك (وإن لم يمكنه) ذلك (تيمم وتركه) لأنّه غير قادر على استعماله. أشبه ما لو وجد بئرًا ولم يجد آلة يستقي بها منها.

فإن لم تكونا نجستين لكن لم يغسلهما من نوم ليل، ففي "الشرح" من قال: إن غمسهما لا يؤثر، قال: يتوضأ. ومن جعله مؤثرًا قال: يتوضأ ويتيمم معه انتهى. ولعله مبنى على أن غمس البعض كالكل، وإلا فالظاهر أنه يغترف ببعض يده، ويغسلهما ثلاثًا ثم يتوضأ بلا تيمم.