للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغسَل بعض يده فالظاهر أن المنفصل منه طاهر، لأنه استعمل في طهارة واجبة (في ماء يسير) لا كثير (أو حصل) اليسير (فيها) أي: في يد غير صغير ومجنون وكافر (كلها من غير غمس. ولو باتت) اليد (مكتوفة أو في جراب ونحوه) خلافًا لابن عقيل (قائم من نوم ليل) لا نهار خلافًا للحسن (ناقض لوضوء) لو كان بخلاف اليسير من قائم وقاعد (قبل غسلها) أي: اليد (ثلاثًا كاملة) لحديث أبي هريرة يرفعه: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يَده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يَدرِي أين باتَت يَدُه" متفق عليه (١). ولفظه لمسلم. وفي رواية "فليغْسِلْ يدَيه" (٢) ولأبي داود والترمذي وصححه "من الليل" (٣) وهو تعبدي. فيجب، وإن شدت يداه أو جعلت في جراب ونحوه، وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول (بعد نية غسلها أو قبلها) أي: قبل النية لعموم ما سبق (لكن إن لم يجد) من وجبت عليه الطهارة (غيره) أي: غير ما


(١) البخاري في الوضوء، باب ٢٦، حديث ١٦٢، ومسلم في الطهارة حديث ٢٧٨.
(٢) رواه ابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٤٦)، حديث ١٠٦٣، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٠٦)، حديث ٢٠٧، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. وهو في الموطأ الطهارة، باب ٢ (١/ ٢١)، وعند البخاري في الوضوء، باب ٢٦، حديث ١٦٢، والشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ٢٩)، وأحمد (٢/ ٤٦٥)، والبيهقي (١/ ٤٥) من طريق مالك بالإسناد المذكور، بلفظ: "فليغسل يده". ورواه أبو يعلى (١٠/ ٢٥٦، ٣٧٧)، حديث ٥٨٦٣، ٥٩٧٣، من طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "فليفرغ على يديه".
(٣) أبو داود في الطهارة، باب ٤٩، حديث ١٠٣، والترمذي في الطهارة، باب ١٩، حديث ٢٤، وقال: حسن صحيح. ورواه -أيضًا- ابن ماجه في الطهارة باب ٤٠، حديث ٣٩٣، وابن أبي شيبة: (١/ ٩٨)، وأحمد: (٢/ ٢٥٣، ٢٥٩)، والبيهقي في "السنن": (١/ ٤٥).