للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالثة. وقياسه ما غسل به نحو خف بدلا عن مسحه.

(أو استعمل في طهارة مستحبة، كالتجديد وغسل الجمعة) والعيدين (والغسلة الثانية والثالثة) في الوضوء والغسل إذا عمت الأولى فطهور، لأنه لم يرفع حدثًا، ولم يزل نجسًا، أشبه التبرد.

(أو) استعمل (في غسل ذمية) أو كافرة غيرها (لحيض ونفاس وجنابة) وعبارة المنتهى: أو غسل كافر، وهي أعم (فطهور) لأنه لم يرفع (١) حدثًا لفقد شرطه (مكروه) للاختلاف فيه. وظاهر المنتهى. كـ"التنقيح" و"الفروع" و"المبدع" و"الإنصاف" وغيرها، عدم الكراهة، لكن ما ذكره متوجه.

(وإن استعمل) الطهور (في) طهارة (غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة) بعد زوالها (و) المستعمل في (التبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه) لعدم الاختلاف فيه.

(ولو اشترى ماء فبان) أنه (قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفًا) قلت: وكذا لو بان أنه اغتسل به، أو أزال به نجاسة، وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها، وعدم التغير، أو غسل ميت، وظاهره أيضًا: ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبًا.

(ويسلبه) أي: اليسير الطهورية (إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر) وهو المسلم البالغ العاقل، ولو ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا في ظاهر كلامهم (يده كلها) إلى الكوع (لا عضوًا من أعضائه غيرها) أى: غير اليد كالوجه والرجل. (واختار جمع) منهم ابن حامد، وابن رزين في شرحه، وجزم به في "الكافي" وقدمه في الإفادات، وصححه الناظم (أنَّ غمس بعضها كغمس كلها) والمذهب ما قدمه كما في "الإنصاف"، وغيره، لكن لو نوى غسل يديه


(١) في (ح) زيادة: (به).