للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي أخرى: مطهرٌ، اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين، لحديث ابن عباس مرفوعًا: "الماءُ لا يجنب" رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي (١).

وفي ثالثة: نجس. كالمستعمل في إزالة النجاسة، وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه.

(و) يسلبه الطهورية استعماله في (غسل ميت إن كان) الطهور (يسيرًا) لأنه في معنى المستعمل في رفع الحدث، وفيه ما سبق.

و (لا) يسلب الطهورية باستعماله فيما ذكر إن كان (كثيرًا) لأنه يدفع النجاسة عن نفسه، فهذا أولى.

(وإن غسل) به (رأسه بدلًا عن مسحه) فطهور، وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح، لأنه مكروه فلا يكون واجبًا. صححه ابن رجب في آخر القاعدة


(١) أحمد: (١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣٠٨، ٣٣٧) بلفظ: لا ينجسه شيء، وأبو داود في الطهارة، باب ٣٥، حديث ٦٨، والترمذي في الطهارة، باب ٤٨، حديث ٦٥، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في الطهارة باب ٣٣، حديث ٣٧٠، وابن أبي شيبة (١/ ١٤٣)، والدارمي في الطهارة باب ٥٧، حديث ٧٣٥، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٦)، والبيهقي (١/ ٢٦٧).
ورواه -أيضًا- بنحوه النسائي في المياه باب ١ حديث ٣٢٤، وعبد الرزاق (١/ ١٠٩)، حديث ٣٩٦، وابن خزيمة (١/ ٤٨، ٥٨)، والطحاوي (١/ ٢٦)، وابن حبان في "الإحسان" (٤/ ٤٧، ٤٨)، حديث ١٢٤١، ١٢٤٢، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٧٤)، حديث ١١٧١٥، ١١٧١٦، والحاكم (١/ ١٥٩)، والبيهقي (١/ ١٨٨، ٢٦٨) بنحوه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٣٠٠): وقد أعله قوم بسماك بن حرب بأنه كان يقبل التلقين، ولكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.