للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أثر، وكذا من صفتين، على ظاهر ما قدمه في "الفروع"، ولعل المراد إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة.

(ولا) يسلب الطهور طهوريته إذا خلط (بتراب) طهور (ولو وضع قصدًا) لأنه طاهر مطهر كالماء، فإن كان مستعملًا فكباقي الطاهرات، كما يدل عليه تعليلهم (ما لم يصر) الماء المخلوط بتراب طهور (طينًا) فلا تصح الطهارة به لعدم إسباغه وسيلانه على الأعضاء، (فإن صفي من التراب فطهور) مطهر لزوال المانع.

(ولا) يصير الماء طاهرًا بتغيره (بما ذكر في أقسام الطهور) كالمتغير بطول المكث، أو ريح ميتة بجانبه، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر، أو في مقره، أو ممره، ونحوه، أو بمجاور لا يمازجه كعود قماري، وقطع كافور، ودهن، وشمع، ونحوه.

(ويسلبه) أي: الطهور الطهورية (استعماله) أي: اليسير (في رفع حدث) أكبر أو أصغر، فهو طاهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صبَّ على جابر من وضوئه" رواه البخاري (١)، غير مطهر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغْتسِلَن أحَدُكُم في الماء الدائم وهو جُنُبٌ" رواه مسلم (٢) من حديث أبي هريرة. ولولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه، ولأنه أزال به مانعًا من الصلاة، أشبه ما لو أزال به النجاسة، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، أشبه الرقبة في الكفارة.


(١) في الوضوء، باب ٤٤، حديث ١٩٤، وفي المرضى، باب ٥، حديث ٥٦٥١، وباب ٢١، حديث ٥٦٧٦، وفي الفرائض، باب ١، حديث ٦٧٢٣، وباب ١٣، حديث ٦٧٤٣، وفي الاعتصام، باب ٨، حديث ٧٣٠٩.
ورواه -أيضًا- مسلم في الفرائض، حديث ١٦١٦، من حديث جابر رضي الله عنه.
(٢) في الطهارة، حديث ٢٨٣.