للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غسل ما سواه بماء مستعمل انتهى. فقطع بأنه يصير مستعملًا بأول جزء انفصل، وعزاه إلى الأصحاب، فيحمل كلام المصنف على هذا. هكذا قال في "تصحيح الفروع". وقال المجد: "الصحيح عندي أنه يرتفع حدثه عقب نيته، لوصول الطهور إلى جميع محله بشرطه في زمن واحد، فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملًا بعد. وقد أوضحت المسئلة في الحاشية".

(ولا أثر لغمسه) أي: الجنب بدنه أو بعضه في ماء قليل (بلا نية رفع حدث، كمن نوى التبرد أو) نوى (إزالة الغبار، أو) نوى (الاغتراف، أو فعله عبثًا) لأنه لم يزل منعًا (١).

(وإن كان الماء الراكد كثيرًا كره أن يغتسل فيه) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "لا يغتسلنَّ أحدكم في الماء الراكد وهو جُنُبٌ" رواه مسلم (٢). (ويرتفع حدثه) أي: الجنب (قبل انفصاله عنه) أي: الماء لوصول الطهور إلى محله بشرطه.

(ويسلبه) أي: الماء (الطهورية اغترافه) أي: الجنب (بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها) من أعضائه (في) ماء (قليل بعد نية غسل واجب) لاستعماله في رفع الحدث عن أول جزء يلاقي من المغموس، كما تقدم. ولا يرتفع الحدث عنه لأن ذلك الجزء غير معلوم.

(ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه) لا قبله لاعتبار الترتيب (من) ماء (قليل) لا كثير (ونوى رفع الحدث عنها فيه) أي: في القليل (سلبه) ذلك الفعل (الطهورية) لأنه استعمل في رفع حدث (كالجنب). ولم يرتفع حدث اليد، لما تقدم (وإن لم ينو) المتوضئ (غسلها فيه) أي: في


(١) في (ح) مانعًا.
(٢) في الطهارة، حديث ٢٨٣.