للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القليل (فطهور) ولو لم ينو الاغتراف، بخلاف الجنب (لمشقة تكرره) أي: الوضوء بخلاف الغسل.

(ويصير الماء في الطهارتين) الكبرى والصغري (مستعملًا بانتقاله من عضو إلى) عضو (آخر بعد زوال اتصاله) عن العضو (لا بتردده على الأعضاء المتصلة)؛ لأن بدن الجنب كالعضو الواحد، فانتقال الماء من عضو إلى آخر كتردده على عضو واحد، بخلاف أعضاء المحدث، فإنها متغايرة. ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب.

(وإن غسلت به) أي: الطهور (نجاسة فانفصل متغيرًا بها) فنجس. لقوله -عليه السلام-: "الماءُ طَهور لا ينجِّسُه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونِهِ وطعمِهِ وريحِهِ" (١) والواو هنا بمعنى أو.


(١) رواه ابن ماجه في الطهارة، باب ٧٦، حديث ٥٢١. والطبراني في الكبير (٨/ ١٢٣)، والدارقطني (١/ ٢٨)، والبيهقي (١/ ٢٥٩) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٥): قال الدارقطني لا يثبت هذا الحديث وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجهٍ لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة. لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس.
وقال البوصيري في "الزوائد" (١/ ١٣١): فيه رشدين وهو ضعيف.
ورواه أبو داود في الطهاره باب ٣٤، حديث ٦٦، ٦٧، والترمذي في الطهارة، باب ٤٩، حديث ٦٦، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في الطهارة، باب ١، حديث ٣٢٥، وابن أبي شيبة: (١/ ١٤١)، وأحمد: (٣/ ١٥، ٣٦، ٨٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/ ١١)، والدارقطني: (١/ ٣١). والبغوي =