للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطهورية أولى (وإلا) أي: وإن كان دون قلتين (فطاهر) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "أمر أن يُصَبَّ على بولِ الأعرابيِّ ذَنُوبٌ من ماءٍ" متفق عليه (١)، ولولا أنه يطهر لكان تكثيرًا للنجاسة.

ولا فرق بين أن تنشف أعيان البول أو لا؛ لأنه -عليه السلام- لم يفرق بين نشافه وعدمه. والظاهر أنه إنما أمر عقب البول، ذكره في "الشرح".

وغير الأرض يقاس عليها، ولأنه بعض المتصل، وهو طاهر بالإجماع.

(وإن خلت امرأة) مكلفة (ولو كافرة) حرة أو أمة (لا) إن خلت به (مميزة) أو مراهقة (أو خنثى مشكل) لاحتمال أن يكون رجلًا (بماء) متعلق بخلت (لا) إن خلت (بتراب تيممت به) فلا تؤثر خلوتها به لعدم النص (دون قلتين) صفة لماء (لطهارة كاملة) لا لبعض طهارة (عن حدث) أصغر أو أكبر (لا) عن (خبث، وشرب، وطهر، مستحب، فطهور) لأنه لم يوجد ما يسلبه ذلك، فوجب بقاوه على ما كان عليه.

(ولا يرفع حدث رجل) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهَى أن يَتَوَّضأ الرجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ" رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان (٢).


= على شرط الشيخين … ، ووافقه الذهبي. وللعلماء كلام كثير حول حديث القلتين.
انظر: تهذيب سنن أبي داود (١/ ٥٦)، والتلخيص الحبير (١/ ١٧).
(١) تقدم تخريجه: ص / ٤٤ تعليق / ١.
(٢) الترمذي في الطهارة، باب ٣٤، حديث ٦٤، وقال: هذا حديث حسن. وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٧١) حديث ١٢٦٠.
ورواه أبو داود في الطهارة، باب ٤٠، حديث ٨٢، والنسائي في المياه باب ١١، حديث ٣٤٢، وابن ماجه في الطهارة، باب ٣٤، حديث ٣٧٣، وابن أبي شيبة: (١/ ٣٣)، والإمام أحمد: (٤/ ٢١٣) (٥/ ٦٦)، والدارقطني: (١/ ٥٣)، والبيهقي: (١/ ١٩٢، ١٩٣) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه.