(٢) والرواية الثانية عن الإمام أحمد يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. وبه قال الأئمة الثلاثة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله تعالى- فعلى هذا القول يكون النهي محمولًا على التنزيه. انظر: الاختيارات لابن تيمية ص / ٨، وتهذيب السنن (١/ ٨٢). (٣) ورواه أبو عبيد في الطهور ص / ٢٥٨ بلفظ: "لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه"، وبنحوه رواه الدارقطني (١/ ١١٦، ١١٧)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٢). ورواه ابن ماجه بنحوه في الطهارة. باب ٣٤، حديث ٣٧٤، وأبو يعلى (٣/ ١٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، والدارقطني (١/ ١١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٢). عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه مرفوعًا قال الدارقطني: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب، وقال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٣): وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ.