للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حديث مسلم: "كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسلُ بفضلِ ميمونَةَ" (١) فمحمول على أنها لم تخل به، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به، جمعًا بين الأحاديث. أشار إليه ابن المنجا (٢). ووجه الجمع قول عبد الله بن سرجس: "توضأ أنتَ هاهنا، وهيَ هاهنا، فإذا خلتُ بهِ فلا تَقْرَبَنَّهُ" (٣) رواه الأثرم.

"تنبيه" عبارة "المقنع" وغيره: ولا يجوز للرجل الطهارة به، فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين، وغسل الميت.

(و) لا يرفع أيضًا ما خلت به المرأة حدث (خنثى مشكل) احتياطًا


(١) صحيح مسلم الحيض، حديث ٣٢٣.
(٢) والرواية الثانية عن الإمام أحمد يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. وبه قال الأئمة الثلاثة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله تعالى- فعلى هذا القول يكون النهي محمولًا على التنزيه. انظر: الاختيارات لابن تيمية ص / ٨، وتهذيب السنن (١/ ٨٢).
(٣) ورواه أبو عبيد في الطهور ص / ٢٥٨ بلفظ: "لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه"، وبنحوه رواه الدارقطني (١/ ١١٦، ١١٧)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٢).
ورواه ابن ماجه بنحوه في الطهارة. باب ٣٤، حديث ٣٧٤، وأبو يعلى (٣/ ١٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، والدارقطني (١/ ١١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٢). عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه مرفوعًا قال الدارقطني: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب، وقال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٣): وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ.