للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقب كل جرية) كما لو عصره الماء الراكد فغسلة يبني عليها.

(ولو انغمس فيه) أي: في الماء الجاري (المحدث حدثًا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه، حتى يخرج مرتبًا، نصًّا كالراكد، ولو مر عليه أربع جريات).

(ولو حلف لا يقف فيه) أي: في هذا الماء وهو جار (فوقف) فيه (حنث) هكذا في "القواعد الفقهية" (١) ويأتي في باب التأويل في الحلف، لا يحنث بلا نية، ولا قصد، ولا سبب.

(وينجس كل مائع) قليلًا كان أو كثيرًا (كزيت، وسمن، ولبن) وخل، وعسل بملاقاة نجاسة -ولو معفوًا عنها- لحديث الفأرة تموت في السمن (٢).

وعنه: حكمه كالماء وفاقًا لأبي حنيفة (٣).

(و) ينجس (كل طاهر كماء ورد، ونحوه) من المستخرج بالعلاج (بملاقاة نجاسة ولو معفوًا عنها) كيسير الدم (وإن كان كثيرًا) قياسًا على السمن.

(وإن وقعت) نجاسة (في مستعمل في رفع حدث أو) وقعت (في طاهر غيره من الماء) كالمستعمل في غسل ميت أو غسل يدي قائم من نوم ليل،


(١) ص / ٤.
(٢) رواه البخاري في الوضوء باب ٦٧، حديث ٢٣٥ و ٢٣٦ وفي الذبائح والصيد باب ٣٤، حديث ٥٥٣٨ و ٥٥٣٩ و ٥٥٤٠ من حديث ميمونة رضي الله عنها.
ورواه أبو داود في الأطعمة باب ٤٨، حديث ٣٨٤٢، وعبد الرزاق (١/ ٨٤)، وأحمد (٢/ ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٦٥، ٤٩٠)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، حديث (١٣٩٣ - ١٣٩٤)، والبيهقي (٩/ ٣٥٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٨٣، ٨٤)، رسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ص / ٣٢.