للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكالطهور الذي تغير كثير من لون أو طعمه أو ريحه بطاهر (لم ينجس كثيرهما بدون تغير كالطهور) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب المنصوص، وقدمه في "المغني" وشرح ابن رزين وابن عبيدان، وصححه ابن منجى في نهايته، وغيرهم. ويحتمل أن ينجس، وقدمه في "الرعاية الكبرى" وقال عن الأول: فيه نظر. وهو كما قال. وأطلقهما في "الشرح"، وابن تميم انتهى، وقطع بالثاني في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى".

- ووجه الأول: عموم حديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١) وجوابه: أنه غير مطهر؛ فأشبه الخل.

(إلا أن تكون النجاسة بول آدمي) كبيرًا أو صغيرًا (٢). وظاهره ولو لم يأكل الطعام (أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصًّا وأمكن نزحه) أي: الكثير الطهور أو الطاهر من الماء على ما ذكره (بلا مشقة) عظيمة في نزحه (فينجس) نص عليه في رواية صالح، والمروذي، وأبي طالب، واختارها الخرقي، والشريف، والقاضي، وابن عبدوس، وأكثر شيوخ أصحابنا؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: "لا يَبُولنَّ أحدكم في الماءِ الدائم الذي لا يَجْرِي ثم يغتسِلُ فيه" هذا لفظ البخاري (٣)، وقال مسلم (٤): "ثم يغْتسِل مِنْه" وهذا يتناول القليل والكثير. وهو خاص في البول. وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات. فحصل الجمع بينهما، والعذرة المائعة كالبول بل أفحش، والرطبة، واليابسة، إذا ذابت كذلك. وفي "الشرح" و"المبدع": والأولى


(١) تقدم تخريجه ص / ٦٠ تعليق ١.
(٢) في (ح) و (ذ): كبير أو صغير.
(٣) صحيح البخاري الوضوء، باب ٦٨، حديث ٢٣٩.
(٤) صحيح مسلم الطهارة، حديث ٢٨٢.