إثبات الشيء وجعله نصفًا، لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء مُنكَر، فيكون مجموعهما خمس قرب بقرب الحجاز، والقربة تسع مائة رطل عراقية باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب (تقريبًا. فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين) عراقية؛ لأن الشيء إنما جعل نصفًا احتياطًا، والغالب استعماله فيما دون النصف. قال في "الشرح": فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضأ منه، وإلا فلا.
(و) القلتان (أربعمائة) رطل (وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه) أي: الرطل المصري (من البلدان) كالمدينة ومكة (و) القلتان (مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل دمشقي وما وافقه) من البلدان كصيدا، وعكة، وصفد (وتسعة وثمانون رطلًا وسُبعا رطل حلبي وما وافقه) كالبيروتي (وثمانون رطلًا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه) كالنابلسي (وأحد وسبعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل بعْلي وما وافقه في وزنه) من البلاد.
(ومساحتهما) أي: القلتين (مربعًا ذراع وربع طولًا، وذراع وربع عرضًا، وذراع وربع عمقًا) في مستوي من الأرض ونحوها (و) مساحتهما (مدورًا ذراع طولًا، وذراعان ونصف عمقًا. والمراد) بالذراع فيما تقدم (ذراع اليد) أي: يد الآدمي المعتدل، وهو أربع وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة. قال القمولي الشافعي: وذكر عن الشافعي أنه شبران، وهو تقريب (١). زاد غيره: والشبر ثلاث قبضات، والقبضة أربع أصابع، والأصبع ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض. قال في "التنقيح": حررت ذلك، فيسع كل قيراط عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي انتهى. والمراد كل قيراط من الذراع من المربع.