للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك بأن تضرب البسط في البسط، والمخرج في المخرج، وتقسم حاصل البسط على حاصل المخرج، يخرج ذرعه، فتحفظ قراريطه، وتقسم عليها الخمسمائة، فبسط الذراع والربع خمسة. وقد تكرر ثلاثًا طولًا وعرضًا وعمقًا. فإذا ضربت خمسة في خمسة والخارج في خمسة بلغ مائة وخمسة وعشرين. والمخرج أربعة، وقد تكرر أيضًا ثلاثًا. فإذا ضربته كما تقدم، بلغ أربعة وستين. -وهي سهام الذراع- فتقسم عليها الحاصل الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع. فإذا بسطت ذلك قراريط، وجدته سبعة وأربعين قيراطًا إلا ثمن قيراط. فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر (١). وبذلك يتضح لك عدم اتجاه اعتراض المصنف على المنقح في "حاشية التنقيح".

(والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم) والرطل البعلي تسعمائة درهم، والقدسي ثمانمائة درهم، والحلبي سبعمائة درهم وعشرون درهمًا، والدمشقي ستمائة درهم، والمصري مائة درهم وأربعة وأربعون درهمًا، وكل رطل اثنا عشرة أوقية، لا تختلف في سائر البلاد، وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهمًا، وأوقية الدمشقي خمسون درهمًا، وأوقية الحلبي ستون درهمًا، وأوقية القدسي ستة وستون درهمًا، وثلثا درهم، وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهمًا (وهو) أي: الرطل العراقي (سبع القدسي وثمن سبعه) لأنه سبع القدسي


(١) هذا معنى كلامه في "شرح المنتهى" ووجهه شيخنا عبد الرحمن البهوتي على نسخته من "التنقيح" بأن ذراع اليد بالنسبة إلى الذراع النـ. . . . هو أربعة وعشرون قيراطًا ثمانية عشر قيراطًا وثلاثة أرباع قيراط مجموع الذراعين ونصف. . . . . ستة وأربعون قيراطًا. . . . . قيراط من قراريط الذراع، وإذا قسمت الخمسمائة رطل على ستة وأربعين وسبعة أثمان خرج لكل قيراط عشرة أرطال وثلثا رطل، والله أعلم.
قلت: وفيه شيء يعلم مما يأتي في القصر. (ش).