للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به) أي: بذلك الاحتمال؛ لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب، فيحال الحكم عليه، والأصل عدم ما سواه. وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر؛ لأنه لا يصلح هنا سببًا، أشبه ما لو لم يقع فيه شيء.

ولو كان بئر الماء ملاصقًا لبئر فيها بول، أو غيره من النجاسات، وشك في وصوله إلى الماء، فالماء طاهر بالأصل. وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطًا فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه وإلا فلا.

وإن وجده متغيرًا تغيرًا يصلح أن يكون منها، ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق. ولو وجد متغيرًا في غير هذه الصورة، ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر. وإن غلب على ظنه نجاسته، ذكره في "الشرح".

(وإن احتملهما) أي: التغير بالطاهر والنجس (فهو طاهر) أي: مطهر، استصحابًا للأصل، لعدم تحقق خروجه عنه.

وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس، إن كان الإناء كبيرًا يخرجه عن التقريب. وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الإناء نجس، والباقي طاهر. هذا معنى كلام ابن عقيل.

(وإن أخبره عدل مكلف، ولو) كان (امرأة، وقنًا) الواو بمعنى أو (ولو) كان المخبر (مستور الحال) لأنه خبر لا شهادة (أو) كان (ضريرًا لأن للضرير طريقًا إلى العلم بذلك) أي: بالنجاسة (بالخبر والحس) أي: بأن يكون أخبره عدل بنجاسته، أو أحس بنجاسته بحاسة غير البصر (لا) إن أخبره (كافر وفاسق) ظاهر الفسق (ومجنون وغير بالغ) ولو مميزًا (بنجاسته) أي: الماء أو