للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره (قبل) أي: وجب عليه قبول خبره، والعمل به، فيكف عن استعماله لعلمه بنجاسته (إن عين) المخبر (السبب) فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله، لجواز أن يكون نجسًا عند المخبِر دون المخبَر، لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء. وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس؛ فلذلك اعتبر التعيين. وإن كان المخبر فقيهًا موافقًا، كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي.

ولا يلزم السؤال عن السبب، قدمه في "الفائق".

قلت: وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة، فيعمل المخبر بمذهبه فيه.

(فإن أخبره) العدل المكلف (أن كلبًا وَلَغَ) من باب نفع، أي: شرب بأطراف لسانه (في هذا الإناء ولم يلغ في هذا) الإناء (وقال) عدل مكلف (آخر) أي: غير الأول: (لم يلغ في الأول، وإنما ولغ في الثاني، قبل) المخبَرُ وجوبًا (قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، ووجب اجتنابهما) أي: الإناءين (لأنه يمكن صدقهما لكونهما) أي: الولوغين (في وقتين) مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر.

(أو عينا كلبين) بأن قال أحدهما: ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب، وعاكسه الآخر، فيقبل خبرهما ويكف عنهما؛ لأن كلا منهما مثبت لما نفاه الآخر، والمثبت مقدم؛ لأن معه زيادة علم.

(وإن عينا كلبًا واحدًا و) عينا (وقتًا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما)؛ لأنه لا يمكن صدقهما، ولا مرجح لأحدهما، كالبينتين إذا تعارضتا. (ويباح استعمال كل واحد منهما) لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه (فإن قال أحدهما: شرب من هذا الإناء، وقال الآخر: لم يشرب) منه (قدم قول المثبت) لما سبق (إلا أن يكون) المثبت (لم يتحقق شربه، مثل