للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير) لرجحانه بالمشاهدة واستصحابًا لأصل الطهارة.

(وإن) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و (شك هل كان وضؤوه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد) أي: لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل الطهارة. قال في "الفروع": لكن يقال: شكه في القدر الزائد، كشكه مطلقًا. فيؤخذ من هذا: لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس، وهو متجه، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها. وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته. ونص أحمد يلزمه انتهى. وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد، لأن الأصل نقص الماء.

(وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة) ولم تغيره (فهو نجس) لأن اليقين كونه دون القلتين (أو) شك (في نجاسة عظم) وقع في ماء أو غيره (فهو طاهر) استصحابًا للأصل (أو) شك (في) نجاسة (روثة) وقعت في ماء أو غيره (فطاهرة) لما تقدم. نقله حرب وغيره فيمن وطئ روثة، فرخص فيه إذا لم يعلم ما هي (أو) شك (في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره، فيحكم بعدم الجفاف) لأنه الأصل (أو) شك (في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم) وجد، وفي بعض نسخ "الفروع": وثم أي: هناك -وجد (بفيه رطوبة فلا ينجس) لأن الأصل عدم الولوغ.

(وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة) على نجاسته (كره سؤاله) عنه لقول عمر لصاحب الحوض: "لا تخبرنا" (١) (فلا يلزم جوابه) وأوجبه الأزجي إن


(١) رواه مالك في "الموطأ": (١/ ٢٣)، وعبد الرزاق في "المصنف": (١/ ٧٧)، وتمامه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: =