للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غيره (وإن بان أنه عدو لكن يقصد غيره) لم يعد؛ لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه.

(أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوًا، فصلى سائرًا، ثم بان سلامة الطريق) أي أمنها (لم يعد) لعموم البلوى بذلك.

(وإن خاف هدم سور، أو طم خندق إن صلى آمنًا، صلى صلاة خائف) ذكره في "التبصرة"، وتقدم معناه.

(ما لم يعلم خلافه) بأن علم أن الطم والهدم لا يتم إلا بعد الفراغ منها، فيصلي صلاة أمن.

(وصلاة النفل منفردًا يجوز فعلها) للخائف (كالفرض) ولو لم يكن له سبب، أو لم تشرع له الجماعة. وتقدم حكم العيد، والاستسقاء، والكسوف قريبًا.