للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوازه؛ لأنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئًا؛ ولأن فوات الكفار ضرر عظيم، فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى.

(أو خاف فوت وقت وقوف بعرفة) إن صلاها آمنًا، فيصلي صلاة خائف بالإيماء، وهو ماش حرصًا على إدراك الحج؛ لأن الحج في حق المحرم كالشيء الحاصل، والفوات طارئ عليه؛ ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المعسر بخوفه من حبسه إياه أيامًا.

(ومن خاف كمينًا، أو مكيدة، أو مكروهًا) كهدم سور، أو طم خندق إن اشتغل بصلاة الأمن (صلى صلاة خوف) ولا إعادة في ظاهر كلامهم. قال القاضي: فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة أمن.

(وكذلك الأسير، إذا خافهم) أي الكفار (على نفسه إن صلى، والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه، صلى كل منهما كيفما أمكنه، قائمًا، وقاعدًا، ومضطجعًا، ومستلقيًا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرًا وسفرًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" (١).

(ومن أمن في الصلاة) انتقل وبنى، وأتمها صلاة أمن (أو خاف) في الصلاة (انتقل وبنى) وأتمها صلاة خائف؛ لأن بناءه في الصورتين على صلاة صحيحة، كما لو ابتدأ صحيحًا ثم مرض وعكسه.

(ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوًا فلم يكن، أو كان) عدو (وثَم) أي هناك (مانع) بينه وبين العدو كبحر ونحوه (أعاد) الصلاة؛ لأنه لم يوجد المبيح، أشبه من ظن الطهارة ثم علم بحدثه، وسواء استند ظنه لخبر ثقة


(١) تقدم تخريجه (١/ ٢٣٤) تعليق رقم ٢.