للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جفنة (١)، ومن تور حجارة (٢)، ومن إداوة (٣)، ومن قربة (٤)، فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناها قياسًا لأنه مثلها، ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين، لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة، فيفضي إلى الاستعمال. وكثرة أثمانها لا تصلح جامعًا كما في الثياب. فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه؛ بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير. ولذلك يباح فص الخاتم جوهرة، ولو بلغ ثمنها مهما بلغ. ويحرم ذهبًا ولو كان يسيرًا. قاله في "المبدع".


(١) رواه أبو داود في الطهارة، باب ٣٥، حديث ٦٨، والترمذي في الطهارة، باب ٤٨، حديث ٦٥، وابن ماجه في الطهارة، باب ٣٣، حديث ٣٧٠، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٦ - ٥٧، حديث ١٢٤٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) لم نجده بهذا اللفظ. وقد روى البخاري في الوضوء، باب ٤٥، حديث ١٩٥، وفي المناقب، باب ٢٥، حديث ٣٥٧٥ عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه وتوضأ القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
(٣) رواه البخاري في الوضوء، باب ٤٨، حديث ٢٠٣، وفي الصلاة، باب ٧، حديث ٣٦٣، وفي اللباس، باب ١١، حديث ٥٧٩٩، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٧٤ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٤) رواه البخاري في الوضوء باب ٥ و ٣٦، حديث ١٣٨ و ١٨٣، وفي الأذان، باب ١٦١، حديث ٨٥٩، وفي العمل في الصلاة، باب ١، حديث ١١٩٨، وفي التفسير، باب ١٩ و ٢٠، حديث ٤٥٧١، ٤٥٧٢، وفي الدعوات، باب ١٠، حديث ٦٣١٦، ومسلم في صلاة المسافرين، حديث ٧٦٣ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.