للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إلا عظم آدمي وجلده) فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله لحرمته.

(و) إلا (إناء مغصوبًا) فيحرم لحق مالكه (و) إلا (إناء ثمنه) المعين (حرام) فيحرم لحق مالكه.

(و) إلا (آنية ذهب وفضة ومضببًا بهما) أو بأحدهما (فيحرم) أي: ما تقدم من الاتخاذ والاستعمال.

أما تحريم الاتخاذ فلأن ما حرم استعماله مطلقًا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي.

وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقًا لأنها تباح للنساء وتباح التجارة فيها.

وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة قال: سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ ولا تأكلُوا في صحافها فإنها لهمْ في الدُّنْيَا وَلَكُم في الآخرة" (١) وروت أم سلمة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الَّذي يشربُ في آنيةِ الذهبِ والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بَطنِه نارَ جهنَّم" متفق عليهما (٢). والجرجرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف.

وغير الأكل والثوب في معناهما. لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب؛ فلا يتقيد الحكم به.

(على الذكر والأنثى) والخنثى مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليه يأثم


(١) رواه البخاري في الأطعمة باب ٢٩ حديث ٥٤٢٦، وفي مواطن أخرى بنحوه، ومسلم في اللباس والزينة، حديث ٢٠٦٧، وابن حبان "الإحسان": حديث ٥٣٣٩ بزيادة: "ولا تلبسوا الحرير والديباج".
(٢) البخاري في الأشربة، باب ٢٨، حديث ٥٦٣٤، ومسلم في اللباس والزينة، حديث ٢٠٦٥.