بفعل ذلك له؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج.
وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه (ولو) كانت (ميلًا) بكسر الميم، وهو ما يكتحل به.
(ومثله) أي: مثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده (قنديل، ومسعط) بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط، وهو من النوادر التي جاءت بالضم. وقياسها الكسر لأنه اسم آلة (ومجمرة، ومدخنة، وسرير، وكرسي، وخفان (١)، ونعلان، ومشربة، وملعقة، وأبواب، ورفوف، قال) الإمام (أحمد: لا تعجبني الحلقة. ونص) أحمد (أنها) أي: الحلقة (من الآنية) أي: مثلها في الحكم، فتحرم مطلقًا. وعند القاضي وغيره: هي كالضبة، فيكون فيها التفصيل الآتي نظرًا إلى أنها تابعة للباب.
(ويحرم) اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مموه) بذهب أو فضة بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه، فيكتسب منه لونه.
(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطعَّم) بذهب أو فضة بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرًا ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها.
(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطلي) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه. وكثير فسر الطلاء بالتمويه.