للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

انكسار القدح ونحوه (ولو وجد غيرها) أي: غير الضبة اليسيرة من الفضة؛ لأن احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة، وهي تبيح المنفرد.

(وتباح مباشرتها) أي: الضبة الجائزة (لحاجة) تدعو إلى مباشرتها، كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه.

(و) مباشرتها (بدونها) أي: بدون الحاجة (تكره) لأن فيها استعمالًا للفضة بلا حاجة في الجملة. ولا تحرم لإباحة الاتخاذ.

(وثياب الكفار كلهم) أهل الكتاب كاليهود، والنصارى، وغيرهم كالمجوس، وعبدة الأوثان (وأوانيهم) أي: أواني الكفار كلهم (طاهرة إن جهل حالها، حتَّى ما ولي عوراتهم) من الثياب كالسراويل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه "توضؤوا من مزادةٍ مشركةٍ" متفق عليه (١)؛ ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل، فرُوي عن أحمد أنَّه قال: "أحبُّ إليَّ أنْ يعيد إذا صلى فيه" (كما لو علمت طهارتهما (٢)).

(وكذا) حكم (ما صيغوه) أي: الكفار كلهم (أو نسجوه، و) كذا (آنية مدمني الخمر) وثيابهم (و) آنية (من لابس النجاسة كثيرًا وثيابهم) طاهرة.

(وبدن الكافر، ولو من لا تحل ذبيحته) طاهر؛ لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة. وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (٣) أي: من حيث الاعتقاد ونحوه مما أجيب به عنه.

(طعامه) أي: الكافر (وماؤه طاهر مباح) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ


(١) البخاري في التيمم، باب ٦، حديث ٣٤٤، ومسلم في المساجد، حديث ٦٨٢ بمعناه. من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.
(٢) في (ح) و (ذ): (طهارتها) بالإفراد.
(٣) سورة التوبة، الآية: ٢٨.