للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (١).

(وتصح الصلاة في ثياب المرضعة و) ثياب (الحائض و) ثياب (الصبي) ونحوهم كمدمني الخمر؛ لأن الأصل طهارتها (مع الكراهة) احتياطًا للعبادة. قال في "الإنصاف": "قدمه في مجمع البحرين". وعنه: لا يكره انتهى. وقال في "الشرح": "وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه، إذا لم تتحقق نجاسته". واستدل له ثم قال: "قال أصحابنا: والتوقي لذلك أولى؛ لاحتمال النجاسة فيه" (ما لم تعلم نجاستها) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين.

(ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حبّ (٢) الصباغ، مسلمًا كان) الصباغ (أو كافرًا نصًّا) قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: "المسلم والكافر في هذا سواء. ولا يسأل عن هذا، ولا يبحث عنه، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله".

(وإن علمت نجاسته طهر بالغسل) المعتبر (ولو بقي اللون) بحاله. وسأله أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب قال: "يغسل". وقال الشيخ تقي الدين: "بدعة". رُوي عن عمر "نهانا اللهُ عن التعمُّقِ والتَّكَلُّفِ" (٣) وقال ابن عمر: "نُهينَا عن التَّكَلُّفِ والتَّعمُّقِ" (٤).


(١) سورة التوبة: الآية: ٥.
(٢) قال في القاموس ص / ٩١: "الحب الجرة أو الضخمة منها".
(٣) ذكره الحافظ في فتح الباري (١٣/ ٢٧١)، وعزاه إلى الإسماعيلي بلفظ: نهينا عن التعمق والتكلف. وقد رواه البخاري في الاعتصام، باب ٣، حديث ٧٢٩٣، دون ذكر التعمق.
(٤) لم نقف على من رواه. وقد روى سعيد بن منصور في سننه، كما في كنز العمال (٣/ ٨٠٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا قال: إني لأتوضأ بعد الغسل. قال: لقد تعمقت.