للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه) هذا قول عمر، وابنه، وعائشة، وعمران بن حصين، لما روى عبد الله بن عكيم قال: "أتانا كتابُ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ وفاتِه بشهرٍ أو شهرَين أن لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإهَابٍ ولا عَصَبٍ" رواه الخمسة (١)، ولم يذكر التوقيت غير أبي داود، وأحمد. وقال: ما أصلح إسناده. وقال أيضًا: حديث ابن عكيم أصحها.

وفي رواية الطبراني والدارقطني: "كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٢). وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر، وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام . لا يقال: هو مرسل، لكونه من كتاب لا يعرف حامله؛ لأن كتبه عليه السلام كلفظه. ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام، فإن قيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقاله النضر بن شميل، أجيب: بمنع ذلك، كما قاله طائفة من أهل اللغة، يؤيده أنَّه لم يعلم أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خص في الانتفاع به قبل


(١) أبو داود في اللباس، باب ٤٢، حديث ٤١٢٧، ٤١٢٨، والترمذي في اللباس، باب ٧، حديث ١٧٢٩، وقال: حديث حسن. والنسائي في الفرع، باب ٥، حديث ٤٢٦٠، وابن ماجه في اللباس، باب ٢٦، حديث ٣٦١٣، وأحمد: (٤/ ٣١٠، ٣١١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/ ٤٦٨)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٩٣ - ٩٥) حديث ١٢٧٧، ١٢٧٨، والطبراني في "الصغير" (١/ ٢٢٢)، (٢/ ١٠١) وفي الأوسط (١/ ٤٥٦، ٣/ ٦٤، ٢٠٥)، وابن حزم في "المحلى": (١/ ١٢١)، والبيهقي في "السنن": (١/ ١٥).
(٢) رواه الطبراني في الأوسط (١/ ١٠٥) حديث ١٠٤، ولم نجده في المطبوع من سنن الدارقطني فلعله رواه في الغرائب والأفراد، وقد ذكر طرفه ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد (٤/ ١٩٨) رقم ٤٠٤٤، ورواه -أيضًا- ابن عدي في الكامل (٤/ ١٣٤٧)، وذكره العلامة ابن القيم في تهذيب السنن (٦/ ٦٨) وأشار لضعفه.