للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة، لأنه لم يرد به نص، والقياس لا يقتضيه.

(وإن شاء فعلها) أي صلاة الكسوف (كنافلة) بركوع واحد؛ لأن ما زاد عليه سنة.

(والركوع الثاني وما بعده) إذا صلاها بثلاث ركوعات، فأكثر إلى خمس. (سنة لا تدرك به الركعة) للمسبوق، ولا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنه قد روي في "السنن" عنه - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد (١).


(١) روي من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: رواه أبو داود في الصلاة، باب ٢٦٢، حديث ١١٨٤، والنسائي في الكسوف، باب ١٥ حديث ١٤٨٣، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، وأحمد (٥/ ١٦)، وابن خزيمة (٢/ ٣٢٥) حديث ١٣٩٧، والطحاوي (١/ ٣٢٩)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٩٤، ١٠١) حديث ٢٨٥٢، ٢٨٥٦، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٨، ١٩٣) حديث ٦٧٩٧ - ٦٧٩٩، والحاكم (١/ ٣٢٩، ٣٣٠), والبيهقي (٣/ ٣٣٩) مطولًا. وفيه: فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتًا قال: ثم ركع بنا، كأطول ما ركع بنا في صلاة، لا نسمع له صوتًا، ثم سجد . . . إلخ.
ورواه الترمذي في الصلاة، باب ٢٨٠، حديث ٥٦٢، والنسائي في الكسوف، باب ١٩، حديث ١٤٩٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٥٢، حديث ١٢٦٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٢)، وأحمد (٥/ ١٤، ١٧، ١٩، ٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٩٧) حديث ٢٨٩٥، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٩٤) حديث ٢٨٥١، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٨) حديث ٦٧٩٦، والحاكم (١/ ٣٣٤)، والبغوي (٤/ ٣٨١) حديث ١١٤٥، باختصار: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كسوف لا نسمع له صوتًا.
وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في الموضع الأول، وقال في الموضع الثاني: ثعلبة مجهول، وما أخرجا له شيئًا. وحسنه البغوي، وصححه عبد الحق الإشبيلي في =