وقد أشار البخاري إلى إعلاله كما في علل الترمذي الكبير ص/ ٩٧. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٩٢): "وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة، وقال ابن المديني: إنه مجهول. . ." انظر المحلى (٥/ ١٠٢). وروي من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: رواه أبو داود في الصلاة باب ٢٦٧، حديث ١١٩٤، والترمذي في الشمائل ص/ ١٥٠ - ١٥١، والنسائي في الكسوف، باب ١٤، حديث ١٤٨١، وعبد الرزاق (٣/ ١٠٣) حديث ٤٩٣٨، وأحمد (٢/ ١٨٨، ١٩٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٩٩) حديث ٢٨٩٩، وابن خزيمة (٢/ ٣٢١، ٣٢٣) حديث ١٣٨٩، ١٣٩٣، والطحاوي (١/ ٣٢٩)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٧٩) حديث ٢٨٣٨، والبيهقي (٣/ ٣٢٤) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، وقام الذين معه، فقام قيامًا فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه وسجد، فأطال السجود … قال البيهقي: فهذا الراوي حفظ عن عبد الله بن عمرو طول السجود ولم يحفظ ركعتين في ركعة … وأشار الحافظ في الدراية (١/ ٢٢٤) إلى أن حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ليس صريحًا في الاكتفاء بركوع واحد. وروي من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - فروى النسائي في الكسوف، باب ١٦، حديث ١٤٨٨، والطيالسي ص/ ١٠٨ حديث ٨٠٠، وأحمد (٤/ ٢٧١، ٢٧٧)، والطحاوي (١/ ٣٣٠)، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد. لفظ النسائي. وروي بألفاظ أخرى: رواها أبو داود في الصلاة، باب ٢٦٧، حديث ١١٩٣، والنسائي في الكسوف، باب ١٦، حديث ١٤٨٤ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ١٥٢، حديث ١٢٦٢، وأحمد (٤/ ٢٦٩)، وابن خزيمة (٢/ ٣٣٠) حديث ١٤٠٣، ١٤٠٤، والحاكم (١/ ٣٣٢)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٩٦، ٩٧، ٩٨)، والبيهقي (٣/ ٣٣٢، ٣٣٣) عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل =