للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ولا) يحصل الدبغ (بغير منشف للرطوبة منق للخبث؛ بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد) كالشب والقرظ؛ لأنه لا يحصل به مقصود الدباغ (ولا بتشميس) الجلد (ولا تتريبـ) ـه (ولا بريح) لما سبق.

(وجعل المصران وترا دباغ، وكذا) جعل (الكرش) وترا دباغ، لأنه المعتاد فيه.

ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ كفى؛ لأنه إزالة نجاسة، فأشبه المطر ينزل على الأرض النجسة.

(ويحرم افتراش جلود السباع) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة (مع الحكم بنجاستها) قبل الدباغ وبعده؛ لما روى أبو داود عن أبي المليح بن أسامه عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جُلُود السِّبَاعِ" (١) وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها، كجلد الهر وما دونه خلقة.

واللبس كالافتراش، لحديث المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: "أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" رواه أبو داود (٢).


(١) أبو داود في اللباس، باب ٤٣، حديث ٤١٣٢، ورواه -أيضًا- الترمذي في اللباس، باب ٣٢، حديث ١٧٧١، وصححه. والنسائي في الفرع، باب ٧، حديث ٤٢٦٤، وأحمد: (٥/ ٧٤)، والدارمي في الأضاحي، باب ١٩، حديث ١٩٨٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨/ ٢٩٤)، حديث ٣٢٥٢. والحاكم: (١/ ١٤٤)، والبيهقي (١/ ١٨) موصولًا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورواه الترمذي -أيضًا- وعبد الرزاق (١/ ٦٩)، عن أبي المليح مرسلًا. وقال الترمذي: وهذا أصح.
(٢) في اللباس، باب ٤٣، حديث ٤١٣١، والنسائي في الفرع، باب ٧، حديث ٤٢٦٦، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨/ ٢٩٣)، حديث ٣٢٥١. والبيهقي في "السنن": (١/ ٢١)، بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الركوب على جلود السباع".