وقولهم في ستر العورة: ويكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفًا في نجاسته، أي: من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته، كما يشير إليه قول المصنف: مع الحكم بنجاستها.
(ويكره الخرز بشعر خنزير)؛ أنه استعمال للعين النجسة، ولا يسلم من التنجيس بها غالبًا.
(ويجب غسل ما خرز به رطبًا) لتنجيسه.
(ويباح) استعمال (منخل) -بضم الميم والخاء المعجمة- (من شعر نجس في يابس)؛ لعدم تعدي نجاسته، كركوب البغل والحمار، بخلاف استعماله في رطب.
(ويكره الانتفاع بالنجاسات) أي: في الجملة، فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه. قال في "الفروع": ويعتبر أن لا ينجس. ثم قال: واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة. وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل يجوز؟ قال: هذا غش؛ لأنها تبيض به.
(وجلد الثعلب كلحمه) على الخلاف فيه. والمذهب لا يؤكل لحمه فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به.
(ولبن الميتة) نجس؛ لأنه مائع لاقى وعاء نجسًا فتنجس.
(وإنفحتها) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة -وقد تكسر الفاء- شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفة، فيغلظ كالجبن، قاله في "القاموس"(١): نجسة، لما تقدم (وجلدتها) أي: جلدة إنفحة الميتة نجسة.