للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وعظمها) أي: الميتة، (وقرنها، وظفرها، وعصبها، وحافرها، وأصول شعرها) إذا نتف (و) أصول (ريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس: نجس (١))؛ لأنه من جملة أجزاء الميتة، أشبه سائرها. ولأن أصول الشعر، والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعرًا ولا ريشًا.

(وصوف ميتة طاهرة في الحياة) كالغنم طاهر (وشعرها ووبرها وريشها) طاهر (ولو) كانت (غير مأكولة، كهر وما دونها في الخلقة) كالعرس (٢) والفأر، لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (٣) والآية سيقت للامتنان، فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت. والريش مقيس على هذه الثلاثة.

"تتمة" حرم في "المستوعب" نتف ذلك من حي لإيلامه، وكرهه في "النهاية".

(وعظم سمك - ونحوه) من حيوانات البحر المأكولة - طاهر كلحمه.

(وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر) لأنها منفصلة عن الميتة، أشبهت ولد الميتة إذا خرج حيًا. وكراهية علي وابن عمر محمولة على التنزيه، استقذارًا لها.


(١) أي لا يطهر بالغسل. قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب، والقول الثاني: يطهر بالغسل. نقل عبد الله: لا بأس به إذا غسل، ونقل أبو طالب: ينتفع بصوفها إذا غسل، قيل: فريش الطير؟ قال: هذا أبعد، فظاهره أنه يطهر، وجزم به في "الرعاية الصغرى"، وقدمه في "الكبرى"، و"شرح ابن رزين"، وصححه في "النظم". (ش).
(٢) العرس: هو ابن عِرْس -بكسر العين وإسكان الراء- دابة معروفة. انظر: حياة الحيوان (٢/ ١٧٠)، والقاموس المحيط (٧١٨).
(٣) سورة النحل، الآية: ٨٠.