للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويطهر ظاهرها بالغسل؛ لأن لها من القوة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها، فإن (١) لم يصلب قشرها فكلها نجسة. صححه في "تصحيح الفروع" وفيها وجهٌ، قال: وهو قوي. (ولو صلقت) بيضة صلب قشرها (في نجاسة لم تحرم) لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها.

(وما أبين) أي: انفصل (من حي من قرن وألية ونحوهما) كحافر وجلد (فهو كميتته) طهارة أو نجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حَية فهو مَيْتة" رواه الترمذي (٢)، وقال: حسن غريب. ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول.

ويستثنى من ذلك الطريدة، وتأتي. والولد، والبيضة إذا صلب قشرها،


(١) قوله: "فإن لم يصلب قشرها إلى قوله: لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها" ساقط من النسخ المتداولة.
(٢) في الأطعمة، باب ٤، حديث ١٤٨٠، وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه أيضًا أبو داود في الصيد، باب ٣، حديث ٢٨٥٨، والإمام أحمد: (٥/ ٢١٨)، والدارمي في الصيد، باب ٩، حديث ٢٠٢٤، وأبو يعلى، حديث ١٤٥٠، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٢٣٧) حديث ١٥٧٢، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٤٨)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٠٨)، والدارقطني: (٤/ ٢٩٢)، والحاكم: (٤/ ٢٣٩)، وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. والبيهقي في "السنن" (١/ ٢٣)، (٩/ ٢٤٥)، من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.
ورواه البزار (كشف الأستار ٢/ ٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٢٣٨) حديث ١٥٧٣، والحاكم (٤/ ١٢٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه في الصيد، باب ٨، حديث ٣٢١٦، والدارقطني (٤/ ٢٩٢)، والحاكم (٤/ ١٢٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الدارقطني في العلل (١/ ٢٦٠): والمرسل أشبه بالصواب.