للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والصوف ونحوه مما تقدم، والمسك وفأرته ويأتي.

(ولا يجوز استعمال شعر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي: احترامه. قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (١) وكذا عظمه وسائر أجزائه.

(وتصح الصلاة فيه لطهارته) قلت: لعل محله إذا لم يتخذ منه ما يستر به عورته، فإن فعل لم تصح، كمن صلى في حرير وأولى.

(والمسك وجلدته) طاهران؛ لأنه منفصل بطبعه أشبه الولد.

(ودود القز) وبزره (ودود الطعام) الطاهر (ولعاب الأطفال) طاهر، لحديث أبي هريرة: "رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حاملَ الحسين بن علي علَى عَاتِقه ولعابه يَسيلُ عليه" (٢).

قلت: ظاهره ولو تعقب قيئًا ولم تغسل أفواههم، لمشقة التحرز. كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء.

(وما سال من فم عند نوم طاهر) كالعرق والريق.


(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.
(٢) رواه ابن ماجه في الطهارة، باب ١٣٥، حديث ٦٥٨، والإمام أحمد: (٢/ ٤٠٦، ٤٧٧)، وقال البوصيري في "الزوائد" (١/ ١٤٣)، إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح.