للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الدرهم إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبًا عليه {قل هو الله أحد} (١): يكره أن يدخل اسم الله الخلاء.

(لكن يجعل فص خاتم) احتاج إلى دخول الخلاء به (في باطن كفه اليمنى) إذا كان مكتوبًا عليه اسم الله، لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها.

قال في "المبدع": ويتوجه أن اسم الرسول كذلك، وأنه لا يختص بالبنيان.

(ويحرم) دخول الخلاء (بمصحف إلا لحاجة). قال في "الإنصاف": "لا شك في تحريمه قطعًا، ولا يتوقف في هذا عاقل" انتهى.

قلت: وبعض المصحف كالمصحف.

(ويستحب أن ينتعل) عند دخوله الخلاء. لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه. رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلًا (٢).

(و) يستحب أيضًا أن (يقدم رجله اليسرى دخولًا) أي: في دخوله الخلاء، (و) أن يقدم (يمنى) رجليه (خروجًا) منه، لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة: "من بدأ برجله اليمنى قبلَ يسارِه إذا دخل الخلاء ابْتُلِيَ بالفقر" (٣)؛ ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، لأنها أحق بالتقديم إلى


(١) سورة الإخلاص، الآية: ١.
(٢) في "الطبقات": (١/ ٣٨٣). ورواه البيهقي في "السنن": (١/ ٩٦).
ورواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٩٥) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال النووي في المجموع (٢/ ٩٧): ضعيف.
وقال البيهقي في السنن: ورُوي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر، وهو عنه صحيح.
(٣) لم نقف عليه في كتب الحكيم الترمذي المطبوعة كنوادر الأصول، والمنهيات، والصلاة ومقاصدها، والرياضة وآداب النفس.