للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن الخلاء موضع القاذورات، فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه.

فإن احتاج إلى دخوله به، بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس.

قال في "المبدع": حيث أخفاه.

(لا دراهم ونحوها) كدنانير عليها اسم الله (فلا بأس به) أي: بدخوله بها (نصًّا) قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به بأس (١)، وفي "المستوعب": أن إزالة ذلك أفضل.

(ومثلها) أي: الدراهم (حرز) فلا بأس بالدخول بها قياسًا على الدراهم (٢). قال صاحب النظم: وأولى.

وما ذكره المصنف من استثناء الدراهم ونحوها تبع فيه "الفروع" وقد جزم بذلك جماعة، قال في "تصحيح الفروع": ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة، ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتيم (٣) أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحق بن هانيء (٤)، وقال


= و ٥٤ و ٥٥، حديث ٥٨٧٢ و ٥٨٧٥ و ٥٨٧٧ و ٥٨٧٨. وفي الأحكام، باب ١٥، حديث ٧١٦٢. ومسلم في اللباس والزينة، حديث ٢٠٩٢. من حديث أنس رضي الله عنه.
ورواه البخاري في اللباس، باب ٤٥ و ٤٦ و ٥٠، حديث ٥٨٦٥ و ٥٨٦٦ و ٥٨٧٣. ومسلم في اللباس والزينة، حديث ٢٠٩١ (٥٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١) مسائل ابن هانئ (١/ ٥).
(٢) الذي عليه المحققون من أهل العلم تحريم اتخاذ الحرز من القرآن الكريم، لعموم أحاديث النهي عن التمائم. انظر "فتح المجيد": ص ١٣٢.
(٣) ص / ١٦٧.
(٤) مسائل ابن هانئ (١/ ٥ - ٦).