للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي "التبصرة": ويقصد مكانًا علوًا. اهـ. أي: لينحدر عنه البول.

(ولصق ذكره بصلب) بضم الصاد أي: شديد إن لم يجد مكانًا رخوًا، لأنه يأمن بذلك من رشاش البول.

(و) يسن (أن يُعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه) لقضاء حاجته لحديث: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ فليذهبْ معهُ بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهن؛ فإنها تجزئُ عنه" رواه أبو داود (١).

(ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدًا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة) إلى ذلك، لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه، وقد سماه بعض الرواة: القاسم بن محمد، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا أرادَ الحاجةَ لا يرفع ثوبَهُ حتى يدنوَ من الأرضِ" (٢) ولأن ذلك أستر له، والمراد أنه يرفع ثوبه شيئًا فشيئًا.


(١) في الطهارة، باب ٢١، حديث ٤٠، ورواه -أيضًا- النسائي في الطهارة، باب ٤٠، حديث ٤٤، وأحمد: (٦/ ١٠٨، ١٠٩، ١٣٣) والدارمي في الطهارة، باب ١٠، حديث ٦٧٦، وأبو يعلى (٧/ ٣٤٠ - ٣٤١) حديث ٤٣٧٦، والدارقطني: (١/ ٥٥) وصححه. والبيهقي (١/ ٤٠٣) من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النووي في المجموع (٢/ ٩٩): حديث صحيح.
(٢) رواه أبو داود في الطهارة باب ٦، حديث ١٤. والبيهقي (١/ ٩٦) من طريق الأعمش عن رجل، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه البيهقي من طريق آخر فسمى الرجل القاسم بن محمد، ورواه أبو داود في الطهارة، باب ٦، والترمذي في الطهارة، باب ١٠، حديث ١٤، من حديث أنس رضي الله عنه، وقال أبو داود: ضعيف.
وقال الترمذي: وكلا الحديثين (حديث ابن عمر وأنس) مرسل، وقال النووي في المجموع (٢/ ٨٦): ضعيف، رواه أبو داود والترمذي، وضعفاه. اهـ.