(١) كذا في الأصول بالجيم. وصوابه بالحاء كما في صحيح مسلم وغيره، وفي "القاموس": ص / ٧٦٢. والحائش: جماعة النخل لا واحد له. (٢) في الحيض، حديث ٣٤٢. (٣) في (ح) و (ذ): وفسره. (٤) أحمد: (٤/ ٣٩٦، ٣٩٩، ٤١٤)، وأبو داود في الطهارة، باب ٢، حديث ٣، ورواه -أيضًا- الطيالسي (٧١)، حديث ٥١٩، والحاكم (٣/ ٤٦٦) وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي (١/ ٩٣ - ٩٤) وذكره الترمذي في آخر باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب (١/ ١٣١) فقال: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرتاد لبوله مكانًا كما يرتاد منزلًا. وقال النووي في المجموع (٢/ ٨٦): ضعيف، رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى. اهـ.