للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحديث سلمان قال: "نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كَذَا، وأن نستنجي باليمين" رواه مسلم (١).

"تتمة" إن عجز عن الاستنجاء بيده (٢)، وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره في زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز، صلى على حسب حاله، وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في "مغنيه" (٣) بمعناه. قلت: بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه، ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض (٤).

(فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به) دبره ثلاث مسحات منقيات أو أكثر -على ما يأتي بيانه-.

(وإن كان) استجماره (من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه) أي: ذكره (على الحجر) الكبير، ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه. (فإن كان الحجر صغيرًا أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامي قدميه ومسح عليه) ذكره (إن أمكنه) ذلك لإغنائه عن إمساكه بيمينه (وإلا) بأن لم يمكنه ذلك، كجالس في الأخلية المبنية (أمسك الحجر بيمينه) للحاجة (ومسح بيساره الذكر عليه) فتكون اليسار هي المتحركة، وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة إليه، وأنه لا


(١) في الطهارة، حديث ٢٦٢، ولفظه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو بعظم.
(٢) في (ح) و (ذ): "بيديه".
(٣) مغني ذوي الأفهام ص / ٣١.
(٤) في (ح) و (ذ): زيادة "وأولى".