للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة، أو ضرورة (١)، قال في "التلخيص": يمينه أولى من يسار غيره.

(وإن استطاب بها) أي: بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة (أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم.

(وتباح المعونة بها) أي: باليمين (في الماء) إذا استنجى به، بأن يصب بها الماء على يساره؛ لدعاء الحاجة إليه غالبًا.

(ويكره بوله في شَق) بفتح الشين واحد الشقوق (و) في (سرب) بفتح السين والراء، عبارة عن الثقب، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتًا في الأرض لما روى قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس قال: "نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يبالَ في الجُحرِ، قالوا لقتادة: ما يُكره من البولِ في الجُحرِ؟ قالَ: يقالُ إنهَا مَسَاكن الجن" رواه أحمد وأبو داود (٢). وقد روى أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتًا، فسمع من بئر بالمدينة قائل يقول:

قد قتلنا سيد الخَزْ. . . رجِ سعد بن عباده


(١) قال م ص في حاشيته: ومن استنجي وفي يده اليسرى خاتم نجس ما تحته بماء الاستنجاء ولم يطهر إلا بغسله بعد خلع الخاتم. (ش).
(٢) أحمد: (٥/ ٨٢)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٦، حديث ٢٩، ورواه -أيضًا- النسائي في الطهارة، باب ٣٠، حديث ٣٤. والحاكم (١/ ١٨٦) وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في "السنن": (١/ ٩٩) بنحوه وزيادة. وصححه النووي في المجموع (٢/ ٨٩). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٠٦) وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد. وأثبت سماعه منه علي بن المديني، وصححه ابن خزيمة، وابن السكن.