للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له (١).

(ولا يكره) كون المشاة (خلفها) أي: الجنازة، بل قال الأوزاعي (٢): إنه أفضل؛ لأنها متبوعة.

(و) لا يكره أن يمشوا (حيث شاؤوا) عن يمينها أو يسارها، بحيث يعدون تابعين لها.

(و) يستحب أن يكون (الركبان، ولو في سفينة خلفها) لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ". رواه الترمذي (٣)،


= فيه إلا الأحاديث الصحيحة، وأشار إلى تضعيف قول من رجح إرساله، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١٢): وجزم بصحته -أيضًا- ابن المنذر، وابن حزم في المحلى. وقال -أيضًا- في التلخيص الحبير (٢/ ١١١): وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافًا كثيرًا فيه على الزهري، قال: والصحيح قول من قال عن الزهرى، عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي، قال: وقد مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر (انظر التمهيد ١٢/ ٨٧ - ٩١). والتلخيص الحبير (٢/ ١١١ - ١١٢).
وللحديث شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه - رواه الترمذي في الجنائز باب ٢٦، حديث ١٠١٠، وفي العلل الكبير ص/١٤٤ حديث ٢٤٨، وابن ماجه في الجنائز، باب ١٦، حديث ١٤٨٣، من طريق محمد بن بكر، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أنس، مثله.
قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكره. وحديث أنس هذا رواه الطحاوي (١/ ٤٨١، ٤٨٢) من طريق أبي زرعة، ومحمد بن بكر عن يونس بن يزيد، به، وزاد: وخلفها.
(١) في "ح": "على المشفوع له".
(٢) انظر الأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٨٣).
(٣) في الجنائز، باب ٤٢، حديث ١٠٣١، ورواه - أيضًا - أبو داود في الجنائز، =