للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يحرم (استقبال القبلة واستدبارها) حال البول والغائط (في فضاء) لقول أبي أيوب إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلُوا القِبلة ولا تستَدْبِروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" رواه الشيخان (١)؛ ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك.

و (لا) يحرم استقبالها، ولا استدبَارها في (بنيان) لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ فقال: إنما نُهِيَ عن هذَا في الفضاءِ، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يستركَ فلا" رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم (٢)، وقال: على شرط البخاري. والحسن (٣) إن (٤) كان


= وابن ماجه، والبيهقي بإسناد جيد. وقال في الخلاصة (١/ ١٥٥) حسن رواه أبو داود وغيره. قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٠٥). وصححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان. وانظر: "بيان الوهم" حديث ٦٩٢، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٨) هذا إسناد ضعيف فيه أبو سعيد الحميري المصري. قال ابن القطان: مجهول. وقال أبو داود والترمذي وغيرهما: روايته عن معاذ مرسلة.
(١) البخاري في الوضوء، باب ١١، حديث ١٤٤، وفي الصلاة، باب ٢٩، حديث ٣٩٤، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٦٤.
(٢) أبو داود في الطهارة، باب ٤، حديث ١١، وابن خزيمة في الوضوء، (١/ ٣٥) حديث ٦٠، والحاكم: (١/ ١٥٤)، وقال: على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. ورواه ابن الجارود حديث ٣٢، والدارقطني (١/ ٥٨) وصححه، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ حديث ٨٤، والحازمي في الاعتبار ص / ١٣٧ وحسنه. وقال النووي في الخلاصة (١/ ١٥٤): حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٧): رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به.
(٣) ابن ذكوان. (ش).
(٤) في "ذ": وإن.