للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يحرم البول والتغوط (على قبور المسلمين وبينها) أي: بين قبورهم (-ويأتي آخر الجنائز-) موضحًا.

(و) يحرم البول، والتغوط (على علف دابة وغيرها) وهذا داخل في قوله: كمطعوم.

(و) يحرم بوله وتغوطه في (ظل نافع) لحديث أبي هريرة المتقدم، وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به.

(ومثله متشمس) الناس (زمن الشتاء) لأنه في معناه.

(و) مثله (متحدّث الناس) إذا لم يكن بنحو غيبة، وإلا فيفرقهم بما استطاع.

(و) يحرم بوله وتغوطه (تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة) مأكولة، أو لا؛ لأنه يفسدها وتعافها الأنفس. فإن لم يكن عليها ثمر جاز إن لم يكن لها ظل نافع، لأن أثر ذلك يزول بمجيء الأمطار إلى مجيء الثمرة، وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام (١) تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبلع فضلته (٢).

(و) يحرم بوله وتغوطه في (مورد ماء) لحديث معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا الملاعِنَ الثلاثةَ: البراز في المواردِ، وقارعة الطريق، والظل" رواه أبو داود وابن ماجه (٣).


(١) في (ح) و (ذ) زيادة: (وتغوطه).
(٢) لم يثبت في هذا شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: المجروحين لابن حبان (١/ ٢٤٥). ودلائل النبوة للبيهقي (٦/ ٧٠). وميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٥٤٣).
(٣) أبو داود في الطهارة، باب ١٤، حديث ٢٦، وابن ماجه في الطهارة، باب ٢١، حديث ٣٢٨، والحاكم (١/ ١٦٧)، والبيهقي (١/ ٩٧)، قال الحاكم: صحح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٢/ ٨٩) رواه أبو داود =