للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لا) يكره ذكر الله في الخلاء (بقلبه) دون لسانه.

(وتحرم القراءة فيه، وهو) متوجه (على حاجته)، جزم به صاحب "النظم". وظاهر كلام صاحب "المحرر" وغيره: يكره، لأنه ذكر أنه أولى من الحمام، لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة، قاله في "الفروع". وفي "الغنية": لا يتكلم، ولا يذكر الله، ولا يزيد على التسمية ولا التعوذ.

(و) يحرم (لبثه) في الخلاء (فوق حاجته)؛ لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام، أو بحضرة ملك، أو جني، أو حيوان، أو لا، ذكره في "الرعاية" (وهو) أي: لبثه فوق حاجته (مضر عند الأطباء) قيل: إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور. (وكشف عورة بلا حاجة) إليه.

(و) يحرم (بوله وتغوطه في طريق مسلوك) لحديث أبي هريرة أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا اللاعِنَين. قالوا: وما اللاعِنانِ؟ قال: الذي يتخلَّى في طريقِ الناسِ أو في ظِلِّهم" رواه مسلم (١).

(و) يحرم (تغوّطه في ماء) قليل، أو كثير، راكد، أو جار، لأنه يقذره ويمنع الناس الانتفاع به.

و (لا) يحرم التغوط في (البحر) لأنه لا تعكره الجيف.

(ولا) يحرم تغوطه في (ما أعد لذلك) (كـ) ـالنهر (الجاري في المطاهر) بدمشق لأنه لا يستعمل عادة.

(ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمار به كروث، وعظم، وعلى ما يتصل بحيوان، كذنبه، ويده، ورجله و) على (يد المستجمر وعلى ماله حرمة كمطعوم) لآدمي، أو بهيمة؛ لأن ذلك أبلغ من الاستجمار بها في التقذير، فيكون أولى بالتحريم.


(١) في الطهارة، حديث ٢٦٩.