للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو داود (١)، وقال: يروى أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "تيممَ ثم ردَّ على الرجلِ السلامَ" (٢).

(ويجب) الكلام على من في الخلاء كغيره (لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل) يحذره عن بئر، أو حية، أو نحوها؛ لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم.

(ويكره السلام عليه) أي: على المتخلي، فلا يجب رده، -ويأتي في أواخر الجنائز-.

(فإن عطس) المتخلي (أو سمع أذانًا حمد الله) عقب العطاس بقلبه (وأجاب) المؤذن (بقلبه) دون لسانه. ذكره أبو الحسين وغيره ويأتي في الأذان.

ويقضيه متخل ومصل.

(و) يكره (ذكر الله فيه) أي: في الخلاء -لما تقدم-.


(١) مسلم في الحيض، حديث ٣٧٠، وأبو داود في الطهارة، باب ٨، حديث ١٦.
(٢) رواه الشافعي في المسند (ترتيب مسنده) ص / ٤٤، حديث ١٣٠ - ١٣٢، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٠٥). والبغوي في شرح السنة (٢/ ١١٤)، حديث ٣١٠، عن الأعرج، عن ابن الصمة، وقال البغوي: هذا حديث حسن. وضعفه البيهقي بقوله: هذا منقطع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمة، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ في عدالتهما. اهـ.
ورواه أبو داود في الطهارة، باب ١٢٤، حديث ٣٣١، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ١٤٥)، حديث ١٣١٦، والدارقطني (١/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٠٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -أيضًا- عند أبي داود (٣٣٠)، والطيالسي (٢٥٣) رقم ١٨٥١، والدارقطني (١/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٠٦، ٢١٥)، والبغوي (٢/ ١١٦) حديث ٣١١، وقد ضعفه الأئمة كما في سنن أبي داود (١/ ٣٣٤)، والتلخيص الحبير (١/ ١٥١).