للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن بال في) المستحم (المقيّر أو المبلّط) أو المجصص ونحوه (ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة (فلا بأس) للأمن من التلويث، ومثله مكان الوضوء كما في "المبدع".

(ويكره أن يتوضأ) على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس.

(أو) أي: ويكره أن (يستنجي على موضع بوله أو) على (أرض متنجسة لئلا يتنجس) بالرشاش الساقط عليها.

(ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء، أو استجمار) تشريفًا لها. وظاهر كلامه -كغيره-: لا يكره استدبارها إذن.

(و) يكره (كلامه في الخلاء، ولو سلامًا، أو رد سلام) لما روى ابن عمر قال: "مرَّ بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فسلم عليه وهو يبولُ فلم يردَّ عليه" رواه مسلم


= والنسائي في الطهارة، باب ٣٢، حديث ٣٦، وعبد الرزاق (١/ ٢٥٥)، والإمام أحمد: (٥/ ٥٦)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٦٦)، حديث ١٢٥٥، والحاكم: (١/ ١٦٧، ١٨٥)، والبيهقي (١/ ٩٨). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. وقال في العلل الكبير ص / ٣٠: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني. وروى معمر فقال: عن أشعث بن عبد الله عن الحسن. اهـ.
وقال النووي في المجموع (٢/ ٩٥): حسن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، بإسناد حسن.
ورواه ابن أبي شيبة: (١/ ١١٢) الحاكم (١/ ١٨٥)، والبيهقي: (١/ ٩٨)، موقوفًا على عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.