للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتبعُوا الحِجَارةَ الماءَ، فإنِّي أستحْييهِم، وإن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (١)، واحتج به أحمد في رواية حنبل. ولأنه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة، فلا تباشرها يده. والماء يزيل ما بقي.

(فإن عكس) بأن بدأ بالماء وثنى بالحجر (كره) له ذلك نصًّا؛ لأنه لا فائدة فيه إلا التقذير.

(ومن استجمر في فرج (٢) واستنجى في) فرج (آخر فلا بأس) بذلك.

(ولا يجزئ الاستجمار في قبلي خنثى مشكل) لأن الأصلي منهما غير معلوم. والاستجمار لا يجزئ في غير فرج أصلي.

(ولا) يجزئ الاستجمار (في مخرج غير فرج) أي: لو انسد المخرج وانفتح آخر لم يجز فيه الاستجمار، لأنه نادر بالنسبة إلى سائر الناس؛ فلم يثبت فيه أحكام الفرج، ولأن لمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء، أشبه سائر البدن.

(ويستحب) للمستنجي (دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء)


(١) الإمام أحمد: (١/ ١١٣، ١١٤، ١٢٠، ١٣٠، ١٧١، ٢٣٦)، والنسائي في الطهارة، باب ٤١، حديث ٤٦، والترمذي في الطهارة، باب ١٥، حديث ١٩. وقال: حسن صحيح. ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة: (١/ ١٥٢)، وأبو يعلى (٨/ ١٢) حديث ٤٥١٤، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٩٠) حديث ١٤٤٣، والطبراني في الأوسط (٩/ ٤٣٩) حديث ٨٩٤٣، والبيهقي (١/ ١٠٥، ١٠٦)، وصححه النووي في المجموع (٢/ ١٠٤).
(٢) أي في دبره أو قبله بحجر مثلًا. (ش).