للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث ميمونة. أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك. رواه البخاري (١).

(ويجزئه أحدهما) أي: الاستجمار أو الاستنجاء، فيكفي الاستجمار ولو مع قدرته على الماء، لحديث جابر مرفوعًا: "إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائِط فليستطبْ بثلاثةِ أحجارٍ، فإنها تُجزِئ عنه" رواه أحمد وأبو داود (٢).

(والماء أفضل) من الحجر لأنه يزيل العين والأثر.

وما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء (٣)، أجيب عنه: بأنه كان على من يعتقد وجوبه، ولا يري الأحجار مجزئة؛ لأنهما شاهدا من الناس محافظة عليه، فخافا التعمق في الدين.


(١) في الغسل، باب ٥، ٧، ٨، ١١، ١٦، ١٨، ٢١، حديث ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١، ورواه -أيضًا- مسلم في الحيض، حديث ٣١٧.
وليس في حديث ميمونة رضي الله عنها، أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك بعد الاستنجاء وإنما فعل هذا بعد غسل الفرج في الغسل. وأما دلك اليد بعد الاستنجاء فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض"، رواه النسائي في الطهارة، باب ٤٣، حديث ٥٠. وابن ماجه في الطهارة، باب ٢٩، حديث ٣٥٨، وأحمد (٢/ ٣١١). وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٥١)، حديث ١٤٠٥، ورواه أبو داود في الطهارة، باب ٢٤، حديث ٤٥ بلفظ: مسح يده، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي. قال في التقريب ص / ٤٣٦: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وحسنه النووي في الخلاصة (١/ ١٧١).
(٢) لم نجده بهذا اللفظ عن جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود. وقد روى الإمام أحمد: (٣/ ٤٠٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٥). وابن خزيمة (١/ ٤٢) حديث ٧٦. والبيهقي: (١/ ١٠٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا". واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم تخريجه ص / ١٠٣. تعليق (١).
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٤)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٣٤٦ و ٣٤٧).