وليس في حديث ميمونة رضي الله عنها، أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك بعد الاستنجاء وإنما فعل هذا بعد غسل الفرج في الغسل. وأما دلك اليد بعد الاستنجاء فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض"، رواه النسائي في الطهارة، باب ٤٣، حديث ٥٠. وابن ماجه في الطهارة، باب ٢٩، حديث ٣٥٨، وأحمد (٢/ ٣١١). وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٥١)، حديث ١٤٠٥، ورواه أبو داود في الطهارة، باب ٢٤، حديث ٤٥ بلفظ: مسح يده، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي. قال في التقريب ص / ٤٣٦: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وحسنه النووي في الخلاصة (١/ ١٧١). (٢) لم نجده بهذا اللفظ عن جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود. وقد روى الإمام أحمد: (٣/ ٤٠٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٥). وابن خزيمة (١/ ٤٢) حديث ٧٦. والبيهقي: (١/ ١٠٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا". واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم تخريجه ص / ١٠٣. تعليق (١). (٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٤)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٣٤٦ و ٣٤٧).