(وجمعهما) أي: الحجر والماء مرتبًا كما مر (أفضل منه) أي: من الماء وحده، لما تقدم عن عائشة.
(وفي "التنقيح": الماء أفضل كجمعهما، وهو) أي: التسوية بين الماء وجمعهما (سهو).
وأجاب التقي الفتوحي وغيره بأنه ليس الغرض التسوية بينهما، وإنما الغرض تشبيه المختلف فيه بالمتفق عليه، أو المعنى: كما أن جمعهما أفضل من الماء فلا سهو.
(إلا أن يعدو) أي: يتجاوز (الخارج موضع العادة) كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد (فلا يجزئ إلا الماء للمتعدي فقط) لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله، لتكرر النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء. ويجزئ الحجر في الذي في محل العادة كما لو لم يكن غيره.
(كتنجيس (١) مخرج بغير خارج) منه، فلا يجزئ فيه إلا الماء.
وكذا لو جفَّ الخارج قبل الاستجمار.
(و) كـ (استجمار بمنهي عنه) كروث، وعظم، فلا يجزئ بعده إلا الماء.
(وإن خرجت أجزاء الحقنة، فهي نجسة، ولا يجزئ فيها الاستجمار) قال في "الإنصاف": فيعايا بها.
(والذكر، والأنثى الثيب، والبكر، في ذلك) أي: ما يجزئ فيه الاستجمار وما لا يجزئ على ما سبق (سواء) لعموم الأدلة.
(فلو تعدى بول ثيب إلى مخرج الحيض، أجزأ فيه الاستجمار؛ لأنه
(١) كذا في الأصول "كتنجيس"، والأقرب "كتنجس". انظر: الروض المربع مع الحاشية (١/ ١٤١).