للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معتاد) كثيرًا، صححه المجد، واختاره في "مجمع البحرين" و"الحاوي الكبير". وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا: يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي، والمنصوص عن أحمد، أنه لا يجب، فتكون كالبكر قولًا واحدًا. وقدم في "الإنصاف" عن الأصحاب أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج.

(ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل) وأجزأه الاستجمار، لأن الأصل عدم التعدي (والأولى الغسل) احتياطًا. قال علي: "إنكم كنتم تبعرون بعرًا، وأنتم اليوم تثلطون ثلطًا (١)؛ فأتبعوا الماء الأحجار" (٢).

(وظاهر كلامهم، لا يمنع القيام الاستجمار، ما لم يتعد الخارج) موضع العادة.

(فإذا خرج) من نحو الخلاء (سن قوله: غفرانك) لحديث عائشة قالت: "كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا خرجَ من الخلاءِ قال: غُفْرانَك" رواه البخاري والترمذي (٣). وهو منصوب على المفعولية. أي: أسألك غفرانك. والغفر:


(١) الثلط هو الرجيع الرقيق. (ش).
(٢) رواه ابن أبي شيبة: (١/ ١٥٤)، والبيهقي (١/ ١٠٦).
(٣) البخاري في "الأدب المفرد": حديث ٦٩٣، -وليس في الصحيح كما توهم عبارة المؤلف- والترمذي في الطهارة، باب ٥، حديث ٧، وقال: حديث حسن غريب. ورواه -أيضًا- أبو داود في الطهارة، باب ١٧، حديث ٣٠، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٤)، وفي عمل اليوم والليلة ص / ١٧٢، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٠، حديث ٣٠٠، وابن أبي شيبة (١/ ٢، ١٠/ ٤٥٤)، وأحمد (٦/ ١٥٥)، والدارمي في الطهارة، باب ١٦، حديث ٦٨٦، وابن خزيمة: (١/ ٤٨) حديث ٩٠، وابن حبان "الإحسان": (٤/ ٢٩١) حديث ١٤٤٤، والطبراني في الدعاء (٢/ ٩٦٦)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص / ١٤ حديث ٢٢، والحاكم: (١/ ١٨٥)، وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي (١/ ٩٧). وفي الدعوات الكبير (١/ ٣٩)، قال الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ٢١٦): هذا حديث حسن صحيح.