للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ تقي الدين (١): ذلك كله بدعة. ولا يجب باتفاق الأئمة.

وذكر في "شرح العمدة" (٢) قولًا يكره تنحنحه، ومشيه -ولو احتاج إليه- لأنه وسواس.

(وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث) بعد بوله (قليلًا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول).

(ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، فلا تدخل يدها ولا إصبعها) في فرجها (بل) تغسل (ما ظهر، لأنه) أي: داخل


= حديث ٣٧.
وقال الدارقطني: صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٠١): هذا إسناد صحيح ورجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين.
وفي رواية للدارقطني: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" وقال: الصواب مرسل.
وروى عبد بن حميد ص / ٥٥٠ رقم ٦٤١، والبزار (كشف الأستار ١/ ١٢٩) رقم ٢٤٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣/ ١٨٩) رقم ٥١٩٤، والطبراني في الكبير (١١/ ٨٤) حديث ١١١٢٠، والدارقطني (١/ ١٢٨)، والحاكم (١/ ١٨٣ - ١٨٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول".
قال الدارقطني: لا بأس به. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٠٦): وإسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين. وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٠٧): رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن سعيد في رواية، وضعفه الباقون.
قلنا: لم ينفرد به أبو يحيى القتات، بل تابعه العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا به. أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٧٩) حديث ١١١٠٤.
(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٦).
(٢) (١/ ١٥١).